فصل: بَاب الرِّبَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الدراية في تخريج أحاديث الهداية



.بَاب الْإِقَالَة والتَّوْلِيَة والمرابحة:

- حَدِيث: «من أقَال نَادِما بيعَته أقَال الله تَعَالَى عثرته يَوْم الْقِيَامَة».
أَبُو دَاوُد وَابْن ماجه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: «مُسلما».
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ: «نَادِما».
- قَوْله وَقد صَحَّ «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَرَادَ الْهِجْرَة ابْتَاعَ أَبُو بكر بَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولني أَحدهمَا قَالَ هُوَ لَك بِغَيْر شَيْء قَالَ أما بِغَيْر ثمن فَلَا».
لم أَجِدهُ.
وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ مَا يُخَالِفهُ؛ فَإِن فِيهِ «أَن أَبَا بكر كَانَ اشْتَرَى ناقتين فعلفهما فَلَمَّا جَاءَ وَقت الْهِجْرَة قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذ إِحْدَاهمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثّمن».
وَفِي رِوَايَة لِأحمد فَقَالَ: «قد أَخَذتهَا بِالثّمن».
وَفِي الطَّبَقَات لِابْنِ سعد «أَن أَبَا بكر كَانَ اشتراهما من نعم بني قُشَيْر بثمانمائة دِرْهَم».
وَفِي الْبَاب عَن سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّوْلِيَة وَالْإِقَالَة والشّركَة سَوَاء» لَا بَأْس بِهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق.
وَعَن ابْن جريج عَن ربيعَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدثنَا مستفاضا بِالْمَدِينَةِ «من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ويستوفيه إِلَّا أَن يُشْرك فِيهِ أَو يوليه أَو يقيله».
وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن وَابْن سِيرِين وَالشعْبِيّ وَطَاوُس قَالُوا «التَّوْلِيَة بيع».
وَعَن الزُّهْرِيّ نَحوه.
- حَدِيث: «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع ما لم يقبض».
النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث حَكِيم بن حزَام.
وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: «أما الَّذِي نهَى عَنهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَام أَن يُبَاع حَتَّى يقبض» قَالَ ابْن عَبَّاس وَلَا أَحسب كل شَيْء إِلَّا مثله.
مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَعَن ابْن عمر قَالَ: «كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فأبيع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ الدَّنَانِير فَأخْبرت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذا أخذت وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخرِ فَلَا يفارقك وَبَيْنك وَبَينه بيع» أخرجه أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ الدَّارقطني وَالْحَاكِم.
وَرَوَى مَوْقُوفا وَهُوَ أرجح وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى سعيد بن جُبَير.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم عَن عبيد بن حنين عَن ابْن عمر قَالَ: «ابتعت زيتا فِي السُّوق فَلَمَّا استوجبته لَقِيَنِي رجل فَأَعْطَانِي فِيهِ ربحا حسنا فَأَرَدْت أَن أضْرب عَلَى يَده فَأخذ رجل بذراعي من خَلْفي فَالْتَفت فَإِذا زيد بن ثَابت فَقَالَ لَا تبعه حَيْثُ ابتعته حَتَّى تحوزه إِلَى رحلك فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى أَن تبَاع السّلع حَيْثُ تبْتَاع حَتَّى يحوزها التُّجَّار إِلَى رحالهم».
- حَدِيث: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يَجْزِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي».
إِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَابْن ماجه وَالدَّارقطني من حَدِيث جَابر وَفِيه مُحَمَّد بن أبي لَيْلَى.
وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِسَنَد جيد وَزَاد فِي آخِره «فَيكون لصَاحبه الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان».
وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث أنس مثله وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس نَحوه وَإِسْنَاده واه.
وَهُوَ عِنْد ابْن أبي شيبَة من مُرْسل الْحسن.
وَعند عبد الرَّزَّاق من مُرْسل يَحْيَى بن أبي كثير.

.بَاب الرِّبَا:

- حَدِيث الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ مثل بِمثل يدا بيد وَالْفضل رَبًّا وَكَذَلِكَ الشّعير وَالْملح وَالتَّمْر وَالذَّهَب وَالْفِضَّة وَيروَى بِرَفْع مثل ونصبه.
مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه: «الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد».
وَلمُسلم من حَدِيث أبي سعيد «الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَى آخِره مثلا بِمثل يدا بيد فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء».
وَأخرجه الْبَزَّار من مُسْند بِلَال لَكِن لَيْسَ فِيهِ «فَمن زَاد فِيهِ» إِلَى آخِره.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَحَدِيث أبي سعيد وَلَيْسَ فِيهِ «الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء» وَزَاد: «إِلَّا مَا اخْتلف ألوانه» وَلم يذكر الذَّهَب وَالْفِضَّة.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قدم عَلَيْهِ تمر جنيب الحَدِيث وَفِيه بِعْ هَذَا واشتر بِثمنِهِ من هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَان».
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من مُرْسل ابْن الْمسيب «لَا رَبًّا إِلَّا فِي ذهب أَو فضَّة أَو مَا يُكَال أَو مَا يُوزن أَو يُؤْكَل أَو يشرب».
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ من قَول سعيد بن الْمسيب وَهُوَ أشبه.
وَعند مُسلم من حَدِيث معمر بن عبد الله مَرْفُوعا: «الطَّعَام بِالطَّعَامِ مثلا بِمثل».
- حَدِيث: «جيدها ورديئها سَوَاء».
لم أَجِدهُ.
وَمَعْنَاهُ يُؤْخَذ من إِطْلَاق حَدِيث أبي سعيد.
- حَدِيث: «الْفضة بِالْفِضَّةِ هَاء وهاء».
مُسلم من حَدِيث عبَادَة.
وللشيخين من حَدِيث عمر «الذَّهَب بالورق».
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة بِلَفْظ: «الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْوَرق بالورق».
وَلمُسلم عَن أبي بكرَة «نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْفضة بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء وأمرنا أَن نشتري الْفضة بِالذَّهَب كَيفَ شِئْنَا» الحَدِيث.
- قَوْله قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَدِيث الْمَعْرُوف «يدا بيد» وَمَعْنَاهُ عينا بِعَين.
كَذَا رَوَاهُ عبَادَة بن الصَّامِت.
أما الحَدِيث فَأَشَارَ بِهِ إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد ففيهما عِنْد مُسلم «يدا بيد» وَكَذَا وَقع فِي حَدِيث عبَادَة عِنْد الشَّيْخَيْنِ.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيثه بِلَفْظ: «عينا بِعَين».
وَفِي الْبَاب عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع الذَّهَب بالورق دين».
تَكْمِيل- عَن سَمُرَة قَالَ: «نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ» أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ.
وَعَن سهل بن سعد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ.
وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن سعيد ابْن الْمسيب مُرْسلا.
وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الْبَزَّار.
وَعَن الْقَاسِم بن أَبي بَرزَة عَن رجل من أهل المدنية «أَن رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى أَن يُبَاع حَتَّى بميت».
- حَدِيث: «نهَى عَن بيع الكالئ بالكالئ».
إِسْحَاق وَابْن أَبي شيبَة وَالْبَزَّار عَن ابْن عمر «نهى رسول الله صلى عَلَيْهِ وَسلم أَن يُبَاع كالئ بكالئ» يَعْنِي دينا بدين.
زَاد الْبَزَّار «وَعَن بيع عَاجل بآجل وَعَن بيع الْغرَر» وَفسّر الثَّلَاثَة.
وَفِي إِسْنَاده مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ مَتْرُوك.
وَوَقع فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مُوسَى بن عقبَة وَهُوَ غلط واغتر بذلك الْحَاكِم فصحح الحَدِيث وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ لَكِن تَابع مُوسَى بن عُبَيْدَة إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ عَن عبد الله بن دِينَار بِهِ.
وَفِي الْبَاب عَن رَافع بن خديج عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَاده مقلوب.
- حَدِيث: «سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن التَّمْر بالرطب فَقَالَ أينقض إِذا جف فَقيل نعم قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا إِذن».
مَالك فِي الْمُوَطَّإِ من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص.
وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم من وَجه آخر بِلَفْظ: «نهَى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة» وَهَذِه رِوَايَة يَحْيَى بن أبي كثير وَخَالفهُ مَالك وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة وَغَيرهمَا فَلم يَقُولُوا فِيهِ «نَسِيئَة».
وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل عِنْد النَّسَائِيّ.
وَفِي الْبَاب عَن ابْن بِلَفْظ: «نهَى أَن يُبَاع الرطب باليابس» وَإِسْنَاده ضَعِيف.
وَمن وَجه آخر عَن ابْن عمر «نهَى أَن يُبَاع الرطب بِالتَّمْرِ الجاف» وَإِسْنَاده أَضْعَف مِنْهُ.
وَأَقْوَى من ذَلِك مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن وهب بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الله بن أبي سَلمَة «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَذكر نَحْو حَدِيث سعد بن أبي وَقاص وَهُوَ مُرْسل جيد شَاهد لصِحَّة حَدِيث سعد.
- قَوْله ومداره عَلَى زيد بن عَيَّاش وَهُوَ ضَعِيف عِنْد النقلَة.
كَذَا قَالَ.
وَقد قَالَ الْمُنْذِرِيّ مَا علمت أحدا ضعفه إِلَّا أَن ابْن الْجَوْزِيّ نقل عَن أبي حنيفَة أَنه مَجْهُول وَكَذَا قَالَ ابْن حزم وَتعقب ذَلِك الْخطابِيّ وَاحْتج بِإِخْرَاج مَالك لَهُ وَأَنه يتوقى الرِّجَال وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ رَوَى عَنهُ عبد الله بن يزِيد وَعمْرَان بن أبي أنس فَكيف يكون مَجْهُولا مَعَ تَصْحِيح التِّرْمِذِيّ لحديثه قَالَ فقد عرفه أَئِمَّة النَّقْل.
قلت وَقد صَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَابْن خُزَيْمَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنهم عرفُوا حَاله وَالله أعلم.
- قَوْله وَلأبي حنيفَة أَن الرطب تمر لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أهْدَى لَهُ عَامل خَيْبَر رطبا «أكل تمر خَيْبَر هَكَذَا».
قلت الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد وَلَيْسَ فِيهِ للرطب ذكر فِي شَيْء من طرقه وَإِنَّمَا فِيهِ أَنه قدم بِتَمْر جنيب وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا كَذَلِك.
- قَوْله وَلِأَن الرطب إِن كَانَ تَمرا جَازَ البيع بِأول الحَدِيث وَإِن كَانَ غير تمر فبآخره وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذا اخْتلف النوعان فبيعوا كَيفَ شِئْتُم».
يُشِير إِلَى حَدِيث عبَادَة فَإِن فِي أَوله «التَّمْر بِالتَّمْرِ سَوَاء يدا بيد» وَفِي آخِره «فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد» انْتَهَى.
قلت هُوَ قِيَاس صَحِيح وَلكنه فِي مُعَارضَة النَّص فَهُوَ فَاسد وَأَيْضًا فَالْحَدِيث إِنَّمَا ورد باخْتلَاف الْأَصْنَاف لَا الْأَنْوَاع كَمَا قَالَ.
- حَدِيث: «لَا رَبًّا بَين الْمُسلم وَالْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْ».
لم أَجِدهُ لَكِن ذكره الشَّافِعِي وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ قَالَ قَالَ أَبُو يُوسُف وَإِنَّمَا قَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا لِأَن بعض المشيخة حَدثنَا عَن مَكْحُول عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رَبًّا بَين أهل الْحَرْب» أَظُنهُ قَالَ: «وَأهل الْإِسْلَام».